زكاة الفطر:أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . وهي واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والانثى، والصغير، والكبير. من المسلمين.
حكمتها:
شرعت زكاة الفطر في شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم ، مما عسى أن يكون وقع فيه، من اللغو، والرفث ، ولتكون عونا للفقراء ، والمعوزين . روى أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة (تطهيرا) للصائم ، من اللغو (هوما لا فائدة فيه من القول أو الفعل) والرفث (فاحش الكلام) وطعمة (طعام) للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات"
على من تجب ؟:
تجب على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع ، يزيد عن قوته وقوت عياله ، يوما وليلة
وتجب عليه، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالانفاق عليهم.
قدرها:
الواجب في صدقة الفطر صاع (1) من القمح ، أو الشعير ، التمر ، أو الزبيب ، أو الاقط (لبن مجفف لم تنزع زبدته) ، أو الارز ، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا.
وجوز الامام أبو حنيفة رحمه الله إخراج القيمة .
متى تجب ؟
اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان ، واختلفوا في تحديد الوقت ، الذي تجب فيه . فقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في الجديد ، وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها ، غروب الشمس ، ليلة الفطر ، لأنه وقت الفطر من رمضان . وقال أبو حنيفة ، والليث ، والشافعي ، في القديم ، والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد .
وفائدة هذا الاختلاف ، في المولود يولد قبل الفجر ، من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس ، هل تجب عليه أم لا تجب ؟ فعلى القول الأول لا تجب ، لأنه ولد بعد وقت الوجوب ، وعلى الثاني : تجب ، لأنه ولد قبل وقت الوجوب .
تعجيلها عن وقت الوجوب : جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم ، أو بيومين . قال ابن عمر رضي الله عنهما : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها ، قبل ذلك ، باليوم ، أو اليومين . واختلفوا فيما زاد على ذلك . فعند أبي حنيفة : يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر . وقال مالك ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يوما أو يومين . واتفقت الائمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ، بل تصير دينا في ذمة من لزمته ، حتى تؤدى ، ولو في آخر العمر . واتفقوا : على أنه لا يجوز نأخيرها عن يوم العيد (وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر) إلا ما نقل عن ابن سيرين ، والنخعي ، أنهما قالا : يجوز تأخيرها عن يوم العيد ، وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس . وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ، لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم ، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وقد تقدم في الحديث : " من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات".
مصرفها:
مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية : " إنما الصدقات للفقراء" .
والفقراء هم أولى الأصناف بها ، لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . ولما رواه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : " أغنوهم في هذا اليوم " وفي رواية للبيهقي : " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " .
إعطاؤها للذمي: أجاز الزهري ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وابن شبرمة ، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) .